القانون الجنائي له مفهومان ..............الخطورة... المفهوم
صفحة 1 من اصل 1
القانون الجنائي له مفهومان ..............الخطورة... المفهوم
× القانون الجنائي له مفهومان ×
(1) المفهوم الضيق : القانون الجنائي هو اصطلاح يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
فالأول يحدد الجرائم وما يقابلها من عقوبات
والثاني ينظم الإجراءات التي يمكن بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها .
فالجريمة تنشيء للدولة حقا في عقاب الجاني ويتولى قانون العقوبات تحديد مضمون هذا الحق ، بينما يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفيه الحصول عليه ، ونكذا يتضح أن الجريمة هي محور كل من هذيه القانونين ، وبالتالي فإن اصطلاح ( القانون الجنائي ) يتسع لهما معا .
(2) المفهوم الواسع :امام التطور العلمي للسياسة الجنائية ، ظهرت فكره ( الخطورة ) كسبب يدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية تجاه من توافرت لديه هذه الخطورة ، وتفيد الخطورة أن صاحبها قد توافرت لديه استعداد نحو ارتكاب الجريمة في المستقبل القريب ، أي هي علامات وشواهد تنذر بوقوع الجريمة ، وهنا يمكن مواجهته بتدبير احترازي ولو لم يرتكب الجريمة .
فقد كان الهدف من قانون العقوبات الكلاسيكي هو مجرد مجازاة الجاني عن جريمة ، ثم تطور هذا الهدف في قانون العقوبات الحديث تحت تأثير السياسة الجنائية الوضعية وما بعدها ، فاصبح هو منبع الجريمة سواء كان المبنع ابتداء أو انصرف إلى عدم العودة إلى الجريمة ، وقيل بناء على ذلك أنه لا يمكن استبعاد الخطورة من قانون العقوبات ، لأنها ليست إلا وصفا مختصراً لفكره الحماية الاجتماعية .
وهذا التوسع في مدلول قانون العقوبات لابد أن يقابله توصع آخر في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يمتد كذلك إلى بحث إجراءات فرض التدابير الاحترازيه
(1) المفهوم الضيق : القانون الجنائي هو اصطلاح يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
فالأول يحدد الجرائم وما يقابلها من عقوبات
والثاني ينظم الإجراءات التي يمكن بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها .
فالجريمة تنشيء للدولة حقا في عقاب الجاني ويتولى قانون العقوبات تحديد مضمون هذا الحق ، بينما يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفيه الحصول عليه ، ونكذا يتضح أن الجريمة هي محور كل من هذيه القانونين ، وبالتالي فإن اصطلاح ( القانون الجنائي ) يتسع لهما معا .
(2) المفهوم الواسع :امام التطور العلمي للسياسة الجنائية ، ظهرت فكره ( الخطورة ) كسبب يدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية تجاه من توافرت لديه هذه الخطورة ، وتفيد الخطورة أن صاحبها قد توافرت لديه استعداد نحو ارتكاب الجريمة في المستقبل القريب ، أي هي علامات وشواهد تنذر بوقوع الجريمة ، وهنا يمكن مواجهته بتدبير احترازي ولو لم يرتكب الجريمة .
فقد كان الهدف من قانون العقوبات الكلاسيكي هو مجرد مجازاة الجاني عن جريمة ، ثم تطور هذا الهدف في قانون العقوبات الحديث تحت تأثير السياسة الجنائية الوضعية وما بعدها ، فاصبح هو منبع الجريمة سواء كان المبنع ابتداء أو انصرف إلى عدم العودة إلى الجريمة ، وقيل بناء على ذلك أنه لا يمكن استبعاد الخطورة من قانون العقوبات ، لأنها ليست إلا وصفا مختصراً لفكره الحماية الاجتماعية .
وهذا التوسع في مدلول قانون العقوبات لابد أن يقابله توصع آخر في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يمتد كذلك إلى بحث إجراءات فرض التدابير الاحترازيه
sbai noura- عضو نشيط
- عدد الرسائل : 99
العمر : 61
تاريخ التسجيل : 16/11/2007
مواضيع مماثلة
» القانون رقم 03-07 بشان مدونة الأسرة - المغربي
» القانون الأساسيجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة ا
» القانون الأساسيجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة ا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى