منتديات النور والوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الأساسيجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة ا

اذهب الى الأسفل

القانون الأساسيجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة ا Empty القانون الأساسيجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة ا

مُساهمة  salsabil السبت نوفمبر 03, 2007 2:55 pm

/
القانون الأساسي

ل"جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين – المغرب" (أطاك المغرب)

ATTAC MAROC



لباب الأول : التعريف، المقر، والمدة
الفصل 1: التعريف
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 في شأن تأسيس الجمعيات، حسبما وقع تعديله بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، و بالظهير الشريف رقم 1.02.2.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423(23 يوليو2002) بتنفيذ القانون رقم : 75.00 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية أطلق عليها اسم : جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين – المغرب ( أطاك المغرب) .



الفصل 2 : المقر
- يوجد مقر الجمعية ب 192 شارع الحسن الثاني رقم 12 الرباط ، ويمكن نقله إلى عنوان آخر بقرار من المؤتمر أو من مجلس التنسيق الوطني.

الفصل 3 : المدة
- مدة صلاحية الجمعية غير محدودة



اب الثاني : الأهداف و المبادئ
الفصل 4: الأهداف.
أطاك المغرب حركة تثقيف شعبي متجهة نحو الفعل تهدف إلى :
- تقديم و بث و تعميم المعلومات حول القرارات التي تتخذها كبريات المؤسسات المالية و التجارية و السياسية الدولية، و كذلك تحسيس المواطنين بآثارها السلبية.

- المساهمة في الدفاع عن حقوق المواطنين بكافة الأشكال المشروعة لمواجهة الآثار السلبية للعولمة الليبرالية.

الفصل 5 : المبادئ
مبادئ الجمعية هي : الديموقراطية، الجماهيرية، التقدمية، الاستقلالية و الكونية.



الباب الثالث: العضوية، الاستقالة، الإقالة
الفصل 6 : العضوية
يعتبر عضوا في الجمعية كل شخص يلتزم بأرضيتها و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.

الفصل 7 : الاستقالة
- يعتبر عضوا مستقيلا كل من قدم استقالته بواسطة رسالة مضمونة تبعث إلى اللجنة المحلية التي تبث فيها وترفع تقريرا إلى مجلس التنسيق الوطني.

- إذا كان المستقيل عضوا باللجنة المحلية تعود صلاحية البث في الاستقالة إلى المجموعة المحلية التي انتخبته.

الفصل 8 : الإقالة
- تسحب صفة العضوية في حالة الاستقالة أو الوفاة أو عدم تأدية واجب الانخراط أو في حالة الإعفاء من العضوية من قبل مجلس التنسيق الوطني نظرا للقيام بأعمال منافية لأهداف ومبادئ وقوانين الجمعية.



الباب الرابع : هياكل الجمعية
الفصل9 :

تنتظم الجمعية في : المجموعة المحلية، اللجنة المحلية، السكرتارية الوطنية ، مجلس التنسيق الوطني و المؤتمر الوطني.

الفصل 10 : المجموعة المحلية.

- تعتبر المجموعة المحلية أعلى هيأة تقريرية على مستوى المدينة أو البادية.

- تتكون المجموعة المحلية من جميع المنخرطين على مستوى المدينة أو البادية.

- تناقش وتقرر المجموعة المحلية في كل ما يتعلق بالتعبئة والتحرك على مستوى المدينة أو البادية كما تساهم في بلورة اقتراحات لاجتماعات مجلس التنسيق الوطني وللندوات والمؤتمرات الوطنية.

- يمكن للمجموعة المحلية أن تشكل لجانا وظيفية حسب المهام المطروحة على مستوى المدينة أو البادية.

الفصل 11: اللجنة المحلية.

- تنتخب المجموعة المحلية من بين أعضائها لجنة محلية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل.

- تنتخب اللجنة المحلية من بين أعضائها كاتبا عاما ومقررا وأمينا للمال ومستشارين مكلفين بمهام.

- تسهر اللجنة المحلية على تنفيذ قرارات المجموعة المحلية وقرارات مجلس التنسيق الوطني وتشكل أداة للربط بين المنخرطين في المدينة أو البادية ومجلس التنسيق الوطني.

- تسهر اللجنة المحلية على ضبط الانخراطات وانتخاب المؤتمرين على مستوى المدينة أو البادية.

- - تنتدب كل لجنة محلية من بين أعضائها ممثلين اثنين في مجالس التنسيق الوطني.

الفصل 12 : السكرتارية الوطنية

- تتكون السكرتارية الوطنية من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من داخل المؤتمر

- تنتخب السكرتارية الوطنية من بين أعضائها كاتبا عاما و نائبا له ومقررا و أمينا للمال و مستشارين مكلفين بمهام .

- تعمل السكرتارية الوطنية على تنفيذ وترجمة مقررات المؤتمر الوطني وقرارات مجلس التنسيق الوطني وتسهر على أنشطة المجموعات المحلية واللجان الوظيفية الوطنية كما تمثل الجمعية لدى السلطات الإدارية والقضائية.

الفصل 13 : مجلس التنسيق الوطني

- يعتبر مجلس التنسيق الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.

- يتكون مجلس التنسيق الوطني، إضافة إلى أعضاء السكرتارية الوطنية، من ممثلين اثنين عن كل مجموعة محلية. و إذا تعذر ذلك لأسباب ما، فللمجموعة المحلية حق تحديد، في جمعها العام الشهري،ممثلين اثنين من أعضائها للحضور في أشغال المجلس كممثلين شرعيين، شرط أن تمر على انخراطهم في الجمعية ستة أشهر كاملة.

- يعتبر مجلس التنسيق الوطني الهيئة التي تسهر على احترام قرارات المؤتمر و تتبع أشغال السكرتارية الوطنية.

- يجتمع مجلس التنسيق الوطني على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من السكرتارية الوطنية أو بطلب من ثلثي المجموعات المحلية.

الفصل 14- المؤتمر الوطني

- يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية.

- ينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل سنتين ويمكن انعقاده بصفة استثنائية.

- ينعقد المؤتمر الاستثنائي بطلب من السكرتارية الوطنية أو ثلثي المجموعات المحلية.

- يتم الإعلان عن تاريخ المؤتمر العادي أو الاستثنائي من طرف مجلس التنسيق الوطني ثلاثة أشهر على الاقل قبل انعقاده.

- يشكل المؤتمر لجنة للرئاسة من بين المؤتمرين الذين لا ينوون الترشيح لعضوية السكرتارية الوطنية.

- يقدم الكاتب العام التقرير الأدبي للمناقشة و المصادقة عليه.

- يقدم أمين المال التقرير المالي للمناقشة و المصادقة عليه.

- تعتبر كل القرارات المصادق عليها في المؤتمر بمثابة أرضية ملزمة لكافة هياكل الجمعية.

- لا يحق لأعضاء السكرتارية الوطنية أن يتقدموا للترشيح إليها أكثر من مرتين متتاليتين.

- بعد عملية الفرز تنجز رئاسة المؤتمر تقريرا عن أعمالها مباشرة للمؤتمرين وتسهر على تسليم وثائق ومكتسبات الجمعية للسكرتارية الوطنية الجديدة وتختم أشغال المؤتمر.

- يعتبر المؤتمر العادي أو الاستثنائي قانونيا بحضور أغلبية المؤتمرين وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لاتتجاوز شهرا يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

- إذا تعذر انتخاب أعضاء السكرتارية الوطنية من طرف المؤتمر الوطني طبقا للفصل 12 لظروف ما فإن لجنة الرئاسة تدعو لعقد مؤتمر استثنائي في ظرف لا يتعدى شهرين على الأكثر .

الفصل 15 : اللجان الوظيفية

- تحدث لجان وظيفية على المستوى الوطني، يحددها النظام الداخلي للجمعية.

الفصل16:

- تضع الجمعية نظاما داخليا يبين التدابير و الصلاحيات المخولة لأعضائها، و يحدد طبيعة و أهداف و صلاحيات اللجان الوظيفية الوطنية.



الباب الخامس: المالية

- الفصل 17 : مالية الجمعية

- تتكون مالية الجمعية من واجبات الانخراط ومساهمة أعضاء الجمعية ومن كل المصادر المشروعة.

- تودع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي وتسحب بتوقيعي الكاتب العام أونائبه وأمين المال.



الباب السادس: تعديل القانون الأساسي

الفصل 18:

- يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية بقرار من المؤتمر.

- يترتب عن أي تعديل في القانون الأساسي إشعار السلطات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.



الباب السابع: حل الجمعية

الفصل 19:

- تحل الجمعية بقرار ثلاثة أرباع ( ¾ ) الأعضاء المنخرطين الحاضرين في المؤتمر.

- في حالة حل الجمعية يعين المؤتمر لجنة لتصفية ممتلكاتها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر وإسنادها لجمعية لها نفس الأهداف.


حرر بالرباط في 18 دجنبر ‏2005‏‏

الكاتب العام

ابراهيم أوباها


salsabil
عضو فعال
عضو فعال

عدد الرسائل : 120
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 02/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى