منتديات النور والوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تنظيم الفروع

اذهب الى الأسفل

تنظيم الفروع Empty تنظيم الفروع

مُساهمة  salsabil السبت نوفمبر 03, 2007 3:16 pm

القسم أ

القطاع : الخدمات المالية

القطاع الفرعي: الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين

الالتزام المعني: المعاملة الوطنية ( المادة 2.12 )
الولوج الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ( المادة 4.12

المستوى الحكومي: المركزي
التدابير: المادتان 29 و 26 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 ، المعتبر بمثابة قانون الصادر ب 15 محرم 1414 (6 يوليوز 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الوصف: عمليات مؤسسات الائتمان[1] الموجودة مقراتها الاجتماعية بالخارج والتي تعمل كفروع أو وكالات في المغرب محدودة بالمخصصات الفعلية المرصودة من طرف هذه المؤسسات لعملياتها في المغرب( حصة رأس المال)، على نحو يتماشى مع الأحكام السارية المفعول بموجب القانون الجاري به العمل .

يجوز أن يمنح المغرب مؤسسات ائتمان معينة الحق في أن تؤسَّس على شكل قانوني يختلف عما هو مطلوب عادة بالنسبة لمؤسسات الائتمان بموجب التدابير المشار إليها. و هذه المؤسسات، التي تشمل حالياً البنوك الشعبية
الجهوية وجمعيات الضمان التعاضدية و صندوق التجهيز الجماعي, تُنشأ لغرض يخدم مصلحة عامة.


القطاع : الخدمات المالية
القطاع الفرعي : الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )

الالتزام المعني : الولوج الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ( المادة 4.12)
المستوى الحكومي:المركز

التدابير: المادة 3 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552/67، الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما تم تعديله وتتميمه .

الوصف: يمكن أن تمنح مزايا لمؤسسات الائتمان التي تمنح قروضا لصالح قطاعات العقار والمباني

وصناعة الفنادق.و لا يجوز أن يحصل على هذه المزايا سوى مؤسسات الائتمان الموجودة مقراتها الاجتماعية

بالمغرب و فقط إذا كانت هذه المؤسسات مرخصة من قبل السلطات المغربية المختصة للقيام بهذه العمليات.





القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني :المعاملة الوطنية (المادة 2.12)



المستوى الحكومي: المركزي



التدابير: المادة 17 من القانون رقم 96.12 ، الصادر في 19 رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)، القاضي بإصلاح البنك الشعبي المغربي .



الوصف: تملك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مال البنك المركزي الشعبي. و لا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تفوق 5 في المائة من رأس مال البنك المركزي الشعبي.





القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني : الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية (المادة 4.12)



المستوى الحكومي:المركزي



التدابير: المادة 7 من القانون 35/94الصادر في 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) المتعلق بأوراق الدين القابلة للتداول.



الوصف: لا يسمح للبنوك الأجنبية أو شركات التمويل الأجنبية، التي تعمل من خلال فروع أو كيانات أخرى لا توجد مقراتها الاجتماعية بالمغرب، أن تُصدر أوراق دين قابلة للتداول، بما في ذلك شهادات الإيداع أو أدون شركات التمويل في المغرب.





القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني : الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية (المادة 4.12)



المستوى الحكومي:المركزي



التدابير: المواد 1 و 7 و 8 و 75 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.211، الصادر في 4 ربيع الثاني 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما تم تتميمه وتعديله.



الوصف: إن كل المعاملات المتعلقة بسندات رأسمال يصدرها أشخاص معنويون مسجلون أو يرغبون في التسجيل ببورصة قيم بالمغرب يشترط أن تتم فقط ببورصة القيم بالدار البيضاء. تسند إدارة بورصة القيم لشركة مجهولة الإسم لها مقرها الاجتماعي بالمغرب مملوكة بالتساوي من طرف شركات البورصة.





القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني :الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية (المادة 4.12(



المستوى الحكومي:المركزي



التدابير: المادة 36 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.211، الصادر في 4 ربيع الثاني 1414 (21 شتنبر 1993)، المتعلق ببورصة القيم، كما تم تتميمه وتعديله .



الوصف: يتعين على شركات البورصة أن تكون مقراتها الاجتماعية بالمغرب.





القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني :ولوج الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية )المادة 4.12)



المستوى الحكومي:المركزي



التدابير: المادتان 2 و 3 من القانون رقم 35/96 ، الصادر في 29 شعبان 1417 (9 يناير 1997) المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد قيم معينة في الحساب.



الوصف: يحتفظ المغرب بالحق في أن يبقي على تفويض كيان وحيد مكلف(1) بضمان حفظ القيم المشمولة في عملياته و(2 ) إدارة حسابات الأوراق المالية الجارية المفتوحة نيابة عن الكيانات المنتسبة إليه.



القطاع :الخدمات المالية



القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )



الالتزام المعني :المعاملة الوطنية (المادة 2.12)



المستوى الحكومي:المركزي



التدابير: الظهير رقم 1.59.074 ، الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)، بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير كما تم تعديله وتتميمه, والنصوص التنظيمية المتصلة به.



القانون رقم 47/95 الصادر في 21 ربيع الأول 1417(7 غشت 1996)، المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي ؛



القانون رقم 31/90، الصادر في 5 صفر 1413 (5 غشت 1992)، المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية.



القانون رقم 15/99، الصادر في 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003)، المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي .



قرار وزير المالية رقم 1641/91، الصادر في 12 جمادى الأول 1412 (20 نونبر 1991) المتعلق بالتوظيفات في شكل سندات القرض الفلاحي ؛



المرسوم الملكي رقم 552/67، الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968)، المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي، كما تم تعديله وتتميمه ، و



القانون رقم 24/96 ، الصادر في 2 ربيع الثاني 1418 (7 غشت 1997)، المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، به



الوصف: يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في أن يمنح مزايا للمؤسسات المالية المملوكة كلياً أو في معظمها للدولة ، بما فيها المزايا التالية ودون الاقتصار عليها:



.منح ضمانة الدولة

.وضع آليات تيسير تحصيل الديون

.التمكين من موارد مالية متوفرة على شكل ودائع

.إعفاء ضريبي لأعمال معينة متصلة بالأنشطة المزاولة



المؤسسات:-صندوق الإيداع والتدبير

- صندوق الضمان المركزي

- صندوق التجهيز الجماعي

- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

- القرض العقاري والسياحي

- صندوق التوفير الوطني.























[b]

salsabil
عضو فعال
عضو فعال

عدد الرسائل : 120
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 02/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تنظيم الفروع Empty رد: تنظيم الفروع

مُساهمة  salsabil السبت نوفمبر 03, 2007 3:23 pm

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى (ماعدا التأمين )


الالتزام المعني :التجارة عبر الحدود (المادة 5.12)


المستوى الحكومي:المركزي


التدابير: قانون مراقبة الصرف لعام 1939 والنصوص التنظيمية المتصلة به


الوصف: قيام أشخاص موجودين في المغرب أو مواطنين مغاربة بغض النظر عن مكان وجودهم بشراء خدمات مالية غير التأمين من موردي خدمات مالية من الولايات المتحدة يخضع للقيود المفروضة بموجب النصوص التنظيمية لمراقبة الصرف.


بعد أربع سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، لن تطبق هذه القيود على المستثمرين من الولايات المتحدة وعلى استثماراتهم الموجودة في المغرب.
القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :التأمين

الالتزام المعني :الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ( المادة 4.12 )

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير: المادة 165 من القانون رقم 17/99 (مدونة التأمين) الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).


الوصف: يجوز إنشاء شركات إعادة التأمين على شكل فروع، في حين يتعين على شركات التأمين أن تكون مقراتها الاجتماعية بالمغرب.

في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، سيسمح المغرب أيضا بإنشاء شركات التأمين ً على شكل فروع.

يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في تنظيم الفروع، لاسيما من حيث:[2]

· متطلبات رأس المال و الاحتياطات

· مكان وجود الأصول والممتلكات

· سياسة الاستثمار و التوظيفات

· تسويق المنتجات

· تحويل الأرباح.


على وجه الخصوص، ستقوم عمليات فرع أي شركة تأمين أمريكية يعمل في المغرب فقط على أساس رأس المال المخصص المدفوع فعلاً والمحول إلى المغرب.

يجوز أن يشترط المغرب أيضاً أن يكون الشخص الذي يمثل الفرع في المغرب مؤهلاً مهنياً ولديه صلاحيات كافية ليمثل الفرع بشكل فعلي تجاه أطراف ثالثة و الرد في القضايا القانونية باسم الشركة .


تطبق كذلك قواعد التنظيم والإدارة المشار إليها أعلاه على شركات إعادة التأمين التي تسعى لإنشاء فروع لها في المغرب أو تعمل كفروع في المغرب.


يدرك المغرب أهمية عقد مشاورات من خلال اللجنة الفرعية للخدمات المالية بشأن قضايا الفروع، بما في ذلك سبل تشجيع نُهُج التنظيم والإشراف التي تعزز السوق في المغرب، دون الحكم مسبقاً على نتائج تلك المشاورات.


القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :التأمين


الالتزام المعني :المعاملة الوطنية (المادة 2.12)

ولوج الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية (المادة 4.12)

التأطير العالي ومجالس الإدارة (المادة 8.12)

المستوى الحكومي: المركزي

التدابير: المادتان 299 و 304 من القانون رقم 17/99(مدونة التأمين) الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).


الوصف: الأشخاص الطبيعيون الذين يعملون وكلاء تأمين يجب أن يكونوا من جنسية مغربية.

الأشخاص المعنويون الذين يعملون وكلاء تأمين أو مؤسسات سمسرة تأمين يجب أن تكون مقراتهم الاجتماعية بالمغرب. فضلاً عن ذلك، يتعين أن تكون 49 في المائة على الأقل من رأس مال هده المؤسسات في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي. كما يجب أن يكون ممثلها المسؤول شخصا طبيعيا من جنسية مغربية .

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :التأمين

الالتزام المعني :التجارة عبر الحدود (المادة 5.12)

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير: الظهير رقم 1.61.085 ، الصادر في 20 أبريل 1960، الموافق بمقتضاه على الاتفاقية الموقعة في 9 مارس 1960 بشأن إنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين والقاضي أن تتخلى شركات التأمين لفائدة تلك الشركة قصد إعادة التأمين عن جزء من أقساط التامين المدفوعة.

قرار وزير المالية رقم 389-68، الصادر في 28 يونيه 1968، الذي يحدد أحكام وشروط إعادة التأمين القانونية الإلزامية المفروضة لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين .

الوصف: يتعين على شركات التأمين التي تؤسس في المغرب التخلي للشركة المركزية لإعادة التأمين (Societe Centrale de Reassurances) عن جزء من أقساط التأمين الناشئة عن عملياتها في المغرب. و تحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية ولا يجوز أن تتجاوز 10 في المائة. وقد حُددت هذه النسبة بـ 10 في المائة منذ 1/1/1969. ويتعين أن يلغي المغرب هذا القيد في موعد لا يتجاوز ثماني سنوات بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للتجارة عبر الحدود في إعادة التأمين بين شركة أمريكية لإعادة التأمين وشركة تأمين مؤسسة في المغرب، وفي موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لشركة أمريكية مؤسسة في المغرب.

القطاع :الخدمات المالية


القطاع الفرعي :التأمين

الالتزام المعني :التجارة عبر الحدود (المادة 5.12)

المستوى الحكومي:المركزي


التدابير: قانون مراقبة الصرف لعام 1939 والقانون رقم 17/99(مدونة التأمين)

الوصف: يخضع قيام أشخاص موجودين في المغرب أو مواطنين مغاربة موجودين في أي مكان بشراء خدمات تأمين مالية، عدا الخدمات المحددة في الفقرتين 3 و 4 من المرفق 12 (أ)، من مقدمي خدمات مالية من الولايات المتحدة، للقيود التي تفرضها النصوص التنظيمية لمراقبة الصرف والنصوص التنظيمية للتأمين.

القسم ب

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى ( ماعدا التأمين )

الالتزام المعني :المعاملة الوطنية ( المادة 2.12 )

الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية (المادة 4.12 )

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير:

الوصف: يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في منح مزايا للمؤسسات المالية، عدا شركات التأمين، التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة كلياً أو في معظمها، التي تأسست لغرض يخدم المصلحة العامة، مثل تحسين استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم من التمويل. ويتعين ألا تلحق تلك المزايا ضرراً كبيراً بعمليات المنافسين التجاريين. وتشتمل هذه المزايا على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:

- منح ضمانات الدولة

- إعفاءات ضريبية.

القطاع :الخدمات المالية


القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى ( ماعدا التأمين )


الالتزام المعني :المعاملة الوطنية ( المادة 2.12 )


المستوى الحكومي:المركزي

التدابير:


الوصف: يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في تحديد حصة الكيانات الأجنبية في رأس مال أي بنك كبير أو أية شركة تملك أغلبية أسهم بنك كبير، إذا كانت ملكية أو حيازة تلك الحصة ستؤدي إلى حيازة السيطرة على هذا البنك.


لأغراض هذا التدبير غير المطابق


(أ) يعني المصطلح "بنك كبير"أي بنك: (1) تمثل أصوله وودائعه والقروض المقدمة من طرفه 12 في المائة على الأقل، على التوالي، من عنصرين على الأقل من العناصر الثلاثة التالية: مجموع أصول النظام البنكي المغربي بأسره أو مجموع ودائعه أو مجموع القروض المقدمة من قبله ، و (2) يسيطر عليه مواطنون مغاربة أو مقاولات يسيطر عليها مواطنون مغاربة؛

(ب) يحمل المصطلح "يسيطر" نفس المعنى المحدد في المادة 24 من قانون مؤسسات الائتمان بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :الخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى ( ماعدا التأمين )

الالتزام المعني :الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ( المادة 4.12 )

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير: المادتان 23 و 29 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الثاني 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وقوانين أخرى.

الوصف: يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في أن يعتمد أو يبقى على تدابير تقتضي من المؤسسات التي تمارس إدارة صندوق توظيف مشترك إما مباشرة أو عن طريق تفويض أن تكون مقراتها الاجتماعية بالمغرب .

يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في أن يعتمد أو يبقى على تدابير تقتضي من المؤسسات الوديعة لهيآت التوظيف الجماعي أن تكون مقراتها الاجتماعية بالمغرب.

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :التأمين

الالتزام المعني :المعاملة الوطنية ( المادة 2.12 )

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير:

الوصف: يحتفظ المغرب لنفسه بالحق في منح مزايا لشركات التأمين التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة، كلياً أو في معظمها، والتي تكون مؤسسة لغرض مصلحة عامة تتمثل في تقديم تأمين على المخاطر التي لا يغطيها القطاع الخاص على نحو كافٍ، بما في ذلك التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية.

لمزيد من اليقين، إذا قرر المغرب اللجوء إلى هذا المقتضى، أو إذا قرر إعادة النظر في اللجوء إلى هذا المقتضى استناداً إلى تغييرات طرأت في السوق، يؤكد المغرب أن ذلك سيشمل هذه المسألة بوصفها جزءاً من المشاورات المنتظمة التي يعقدها مع مهنييه في إطار اللجنة الاستشارية للتأمينات بالصيغة المحددة في قانون التأمين في المغرب (المادة 285) والنصوص التنظيمية المرتبطة به. و في إطار هذه المشاورات، تعطى الفرصة للقطاع الخاص ليثبت ما إذا كانت تغطية الخطر المعني متوفرة وهل تلك التغطية كافية أم لا، وما إذا كان في وضع يمكنه من تغطية الخطر المعني على نحو كافٍ.

القطاع :الخدمات المالية

القطاع الفرعي :التأمين

الالتزام المعني :الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ( المادة 4.12 )

المستوى الحكومي:المركزي

التدابير:

الوصف: لا يقنن المغرب حالياً الخدمات المساعدة للتأمين، مثل تصفية المطالبات أو تقييم المخاطر أو خدمات التأمين الاستشارية أو خدمات التأمين الإكتوارية، بوصفها خدمات مالية. بيد أنه في حالة ما إذا اختار المغرب تقنين أي موردين لهذه الخدمات، كمؤسسة مالية، يجوز للمغرب أن يعتمد قيوداً جديدة على ولوج هذه الخدمات إلى الأسواق، أو أن يحتفظ بقيود موجودة على ولوج هذه الخدمات إلى الأسواق. ويتعين ألا تؤثر هذه القيود تأثيراً كبيراً على أنشطة المؤسسات المالية التي تعمل في المغرب فعلاً، أو على وضعها التنافسي. و يخطر المغرب الولايات المتحدة مسبقا بنيته قبل 45 يوماً على الأقل من تنفيذ أي تدبير جديد من هذا القبيل؛ وبناءً على طلب من الولايات المتحدة، يعقد مشاورات تتعلق بالتدبير المتخذ ويولي الاعتبار اللازم للآراء التي تعرب عنها الولايات المتحدة في هذا الصدد.

لمزيد من اليقين، لا يطبق هذا التدبير غير المطابق على تقديم خدمات التأمين.
[b]

salsabil
عضو فعال
عضو فعال

عدد الرسائل : 120
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 02/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى